وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢ - ٤٤ ـ باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، مثله إلاّ أنّه قال : أنا أفعل ذلك ، وترك قوله : ( إذا تخوّفت ) كما في إحدى روايتي الشيخ[٢].
[٥٠٦٧] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلاّ أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، نحوه [١].
وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن عيسى ، مثله [٢].
[٥٠٦٨] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن رباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد ، أيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ قال : نعم.
[٥٠٦٩] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن صلاة الليل أصلّيها أوّل الليل؟ قال : نعم إنّي لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمّال صلّيتها في المحمل.
[٥٠٧٠] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
[٢] الكافي ٣ : ٤٤١ / ١٠.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٧.
[١] التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٤.
[٢] لم نجد الحديث بهذا السند في كتب الشيخ المطبوعة.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ١٦٨ / ٦٦٥.
١١ ـ التهذيب ٢ : ١٦٨ / ٦٦٦.
١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٦٨ / ٦٦٧.