وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - ٤٤ ـ باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء
[٥٠٦٣] ٥ ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن وقت صلاة الليل في سفر؟ فقال : من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر [١] الصبح.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله [٢].
وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، وذكر الذي قبله ، إلاّ أنّه قال : من أوّل الليل إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره.
[٥٠٦٤] ٦ ـ وبإسناده عن أبي جرير بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : قال : صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر.
[٥٠٦٥] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره.
[٥٠٦٦] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة؟ فقال : لا بأس ، أنا أفعل ( إذا تخوفت ) [١].
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٧.
[١] الفجر : شق عمود الصبح ، فجره الله لعباده فجراً إذ أظهره في أفق المشرق منتشراً يؤذن بادبار الليل المظلم واقبال النهار المضيء ( مجمع البحرين ـ فجر ـ ٣ : ٤٣٤ ).
[٢] التهذيب ٣ : ٢٢٧ / ٥٧٧.
٦ ـ الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨٤.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٦ ، أخرجه بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.
٨ ـ الاستبصار ١ : ٢٨٠ / ١٠١٧ ، والتهذيب ٢ : ١٦٨ / ٦٦٤ و ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٠.
[١] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) وهو في الاستبصار ، والكافي كالتهذيب.