وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠ - ٤٤ ـ باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء
قال [١] : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ فقال : نعم.
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبدالله بن مسكان مثله ، إلى قوله : صنعت [٢].
[٥٠٦٠] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في [١] أوّل الليل في السفر.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله [٢].
[٥٠٦١] ٣ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره.
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) [١] بأسانيد تأتي [٢].
[٥٠٦٢] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن سعيد أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من أوّل الليل؟ قال : نعم.
__________________
[١] الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨٣.
[٢] التهذيب ٢ : ١١٨ / ٤٤٦ ، والاستبصار ١ : ٢٧٩ / ١٠١٤.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٥.
[١] في نسخة : من ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٣ : ٢٢٧ / ٥٧٨.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض.
[١] علل الشرائع : ٢٦٧ ، وعيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١١٣.
[٢] تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٦ ، والتهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٠ / ١٠١٨.