وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥ - ٤٠ ـ باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة
حتّى يصلّيها في وقت آخر؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.
[٥٠٤٨] ١٩ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال : فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، وما ظاهره النّهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقيّة.
٤٠ ـ باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم
خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة.
[٥٠٤٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ، وقال : للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلاّ بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم
١٩ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٥ من الباب ٢٠ من أبواب المقدمة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣٨ ما ينافي ذلك.
[٢] ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٤٥ ، وفي الباب ٥٧ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣ و ٧٦ من أبواب الطواف.
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ صدره يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦١ ، وذيله يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب الصلوات المندوبة ، وقطعة منه تأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.