وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣ - ٣٩ ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف
الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع العدوي [١] ، عن عبدالله بن عون الشامي ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل ، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال : لا بأس بذلك.
[٥٠٤٠] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن هارون قال : سألت أبا الحسن [١] عليهالسلام عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال : إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت.
[٥٠٤١] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن عثمان [١] ، عن عبدالله بن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار.
[٥٠٤٢] ١٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، وعن القاسم بن محمّد جميعاً ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء.
[٥٠٤٣] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن
[١] ورد في هامش المخطوط عن الاستبصار : محمد بن يزيع.
١١ ـ التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٩٠ ، والاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦١.
[١] جاء في هامش المخطوط عن التهذيب : عن أبي عبدالله عليهالسلام.
١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٢ ، والاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٣.
[١] كتب المصنف ( عن ابن عثمان ) في الهامش وفوقه : التهذيب وليس في الاستبصار.
١٣ ـ التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٩١ ، والاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٢.
١٤ ـ التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٨٩ ، والاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٠ ويأتي في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.