وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩ - ٣٨ ـ باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح
قال الصدوق : مرادي بايراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أُبينّ أنّهم قد خالفوا رسول الله صلىاللهعليهوآله في قوله وفعله.
[٥٠٢٩] ١٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي عن علي بن سلمان ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه صلّى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح ، فقيل له : إنّ فلاناً كان يفتي [١] عن آبائك عليهمالسلام أنّه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : كذب ـ لعنه الله ـ على أبي ، أو قال : على آبائي.
أقول : حمل الشيخ النهي في هذه الأحاديث على الكراهة لما مرّ من أحاديث الجواز [٢] ، وجوّز حملها على التقيّة لما مرّ من حديث العمري وهو الأقرب [٣].
١٤ ـ مستطرفات السرائر : ٦٣ / ٤٤.
[١] في المصدر : يفتيهم.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٠ من صلاة الميت.
[٣] مرّ عليك في الحديث ٨ من هذا الباب.
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٣٩ وفي الباب ٦١ هنا وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.
وفي الباب ٧٦ من الطواف ما يدل على حكم ايقاع ركعتي الطواف عند طلوع الشمس وغروبها.