وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧ - ٣٥ ـ باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها
نافلة؟ قال : نعم ، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [١].
[٤٩٨٩] ٣ ـ وبإسناده عن الطاطري وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع.
[٤٩٩٠] ٤ ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن ( زياد أبي عتاب ) [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة.
[٤٩٩١] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجبة [١] قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة.
وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، نحوه [٢].
[١] التهذيب ٢ : ٢٦٤ / ١٠٥٢.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦١ و ٢٤٧ / ٩٨٢ ، والاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٦.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٤ ، والاستبصار ١ : ٢٥٣ / ٩٠٧.
[١] في المصدر : زياد بن أبي غياث.
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٢.
[١] كذا في الاصل ، وفي المصدر ( نجيّة ) ولاحظ ما ذكرناه في الخاتمة في الفائدة (١٢).
[٢] التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٣.