وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨ - ٣١ ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [٢] إلى قوله : وقد جازت صلاته.
[٤٩٦٢] ٤ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : من أدراك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
[٤٩٦٣] ٥ ـ قال : وعنه عليهالسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الحيض في محلّه [١].
٣١ ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة
وفرادى لعذر.
[٤٩٦٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان قال : شهدت صلاة [١] المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فحين كان تقريباً من الشفق ثاروا [٢] وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب ، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم ، فسألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ذلك؟ فقال : نعم قد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله عمل بهذا.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٢٠ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٠.
٤ ـ الذكرى : ١٢٢.
٥ ـ الذكرى : ١٢٢.
[١] تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض.
الباب ٣١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٦ / ٢.
[١] كتب المصنف على ( صلاة ) علامة نسخة.
[٢] في نسخة : نادوا ( هامش المخطوط ).