وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣ - ٢٨ ـ باب تأكّد استحباب صلاة الصبح في أوّل وقتها
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر [٥].
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عبدالله بن جبلة ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار [٦].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [٧].
[٤٩٤٨] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء ، قلت : فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال : إذا كان كذلك ، فقلت : ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال : لا ، إنما نعدّها صلاة الصبيان ، ثمّ قال : إنّه يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه.
[٤٩٤٩] ٣ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض ، وكان يقول : ( وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً ) [١] إنّ ملائلة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع
[٥] الكافي ٣ : ٢٨٢ / ٢.
[٦] ثواب الاعمال :٥٧.
[٧] علل الشرائع : ٣٣٦ الباب ٣٤ الحديث ١.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٢.
٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٦.
[١] الاسراء ١٧ : ٧٨.