وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨ - ٢٦ ـ باب أنّ وقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس
[٤٩٣٦] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل صلى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لابأس.
[٤٩٣٧] ٥ ـ وعنه ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو من علّة.
[٤٩٣٨] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
[٤٩٣٩] ٧ ـ عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي ( المكتوبة من ) [١] الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصّة ، الحديث.
وبإسناده [٢] عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٤ / ٩٩٣.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٣ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٤ الباب ٣ والحديث ١٠ الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ٢ الباب ٤ من الوضوء.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٤ ، والاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٨.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٢٠ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٠ ، أورد ذيله في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
[١] كتب المصنف في الهامش ان ما بين القوسين في موضع من التهذيب.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٤.