وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢ - ٢٢ ـ باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر
لما تقدّم [١] ، أو يكون مخصوصاً بمن يؤخّر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقداً وجوب التأخير لما مرّ [٢] ، وكذا الغداة ، والله أعلم.
وتقدّم ما يدلّ على المقصود في عدّة أحاديث هنا [٣] ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها [٤] ، ويأتي ما يدّل عليه [٥].
٢٢ ـ باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع
عدم العذر
[٤٩٢٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي بن علي الحلبي ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
[٤٩٢١] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله ين بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمته.
[١] تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[٢] مَرَّ في الباب ١٧ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ ، والحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض.
[٥] يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٨٠ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٦ ، والاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٨١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ الباب ٧ من هذه الابواب.