وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠ - ٢١ ـ باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة
رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني ، وإنّما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا.
[٤٩١٤] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر [١] عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمتي لاخّرت العشاء [٢] إلى ثلث الليل.
وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، مثله إلى قوله : ثلث الليل [٣]
[٤٩١٥] ٣ ـ قال الكليني : وروي إلى ربع [١] الليل.
[٤٩١٦] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار في رواية : أنّ وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل.
قال الصدوق : وكان الثلث هو الأوسط ، والنصف هو آخر الوقت.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٦١ / ١٠٤١ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٦. أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : عن أبي عبدالله عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط : العتمة.
[٣] الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٣.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨١ ذيل الحديث ١٣.
[١] في المصدر : نصف.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٧.