وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - ١٣ ـ باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت ، وإن ظنّ دخوله
أقول : حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءاً ، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الإجزاء.
[٤٨١٩] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[٤٨٢٠] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لئن أُصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أُصليّ وأنا في شكّ من الوقت ، وقبل الوقت.
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] وعلى استثناء صورة وهي : ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعدما دخل فيها ظانّاً دخوله [٣].
١٠ ـ الكافي ٣ : ٢٥٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٧ ، والاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٦٨.
١١ ـ الفقيه ١ : ١٤٤ / ٦٧٠.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء. وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٥٨ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب الجماعة ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من الأذان ، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٣] يأتي ما يدل على الاستثناء في الباب ٢٥ من هذه الابواب.