وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - ٥ ـ باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر عن أوّل وقتهما الى أن يصلّي نافلتهما
الظهر ، إلاّ أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك ،فإن أنت خفّفت فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك.
[٤٧٢٤] ١٠ ـ وعنه ،عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أصوم فلا أقيل حتى نزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت العصر ، ثمّ نمت ، وذلك قبل أن يصلّي الناس ، فقال : يا زرارة ، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً.
[٤٧٢٥] ١١ ـ وعنه ، عن جعفر عن [١] مثنّى العطّار ، عن حسين بن عثمان الرواسي ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : إذا زالت الشمس فصلّ ثمان [٢] ركعات ، ثمّ صلّ الفريضة أربعا ، فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر.
[٤٧٢٦] ١٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ذريح المحابي ، عنه أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأل أبا عبدالله عليهالسلام أناس وأنا حاضر ، فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلاّ سبحتك تطيلها أو تقصّرها ، الحديث.
[٤٧٢٧] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليهالسلام : روي عن آبائك
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨١ ، والاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٥.
١١ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٥ / ٩٧٦ ، والاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٥.
[١] وفي نسخة : بن ـ هامش المخطوط ـ وكذلك ورد في التهذيب والاستبصار
[٢] في الاصل عن نسخة : ثماني.
١٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٦ / ٩٧٨ ، والاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.
١٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٩ / ٩٩٠ ، والاستبصار ١ : ٢٥٤ / ٩١٣.