وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣ - ٥ ـ باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر عن أوّل وقتهما الى أن يصلّي نافلتهما
[٤٧٢٠] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : إذاً لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنّك قلت : إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( أقم الصلاة لدولوك الشمس ) [١] فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلاّ سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين ، وذلك المساء؟ فقال : صدق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[٤٧٢١] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن وقت الظهر؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك فصلّ الظهر متى ما بدا لك.
[٤٧٢٢] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : إذا زالت الشمس فصلّيت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.
[٤٧٢٣] ٩ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة ، عن عمر بن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبدالله عليهالسلام فقال : يا عمر ، ألا أنبّئك بأبين من هذا؟ قال : قلت : بلى ، جعلت فداك ، قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت
٦ ـ الكافي ٣ : ٢٧٥ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[١] الإسراء ١٧ : ٧٨.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٠ / ٥٦.
٧ ـ الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٦.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢١ / ٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٨٩.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٦ / ٩٧٧.