وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢ - ٢ ـ باب وجوب الصلوات الخمس ـ وعدم وجوب صلاة سادسة ـ في كلّ يوم
الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلى قوله: ( وقوموا للّه قانتين ) في صلاة الوسطى[١٠].
[٤٣٨٦] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاجٍ ، عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل ـ إلى أن قال ـ ثم قال من غير أن أسأله : إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عائذ الأحمسي ، نحوه [١].
[٤٣٨٧] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات ، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قلنا : لا ، قال : فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري ، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب.
[٤٣٨٨] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبدالله [١] عليهالسلام يقول : لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس ، الحديث.
[١٠] معاني الأخبار : ٣٣٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٨٧ / ٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٥.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٧ / ٩٣٨.
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٥٤ / ٤٢٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢٠ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان وأورد مثله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[١] في المصدر : أبا جعفر عليهالسلام.