وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١ - ٢ ـ باب وجوب الصلوات الخمس ـ وعدم وجوب صلاة سادسة ـ في كلّ يوم
صلوات : سمّاهن الله وبينّهنّ ووقّتهنّ ، وغسق الليل هو انتصافه ، ثمّ قال تبارك وتعالى : ( وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً ) [٢] فهذه الخامسة ، وقال تبارك وتعالى في ذلك : ( أقم الصلاة طرفي النهار ) [٣] وطرفاه : المغرب والغداة ( وزلفاً من الليل ) ، وهي صلاة العشاء الآخرة ، وقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) [٤] وهي صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلاّها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهي وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ـ صلاة العصر [٥] ـ وقوموا للّه قانتين ) قال : وأنزلت [٦] هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلىاللهعليهوآله في سفره ، فقنت فيها رسول الله صلىاللهعليهوآله وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللتان إضافهما النبي صلىاللهعليهوآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة [٧].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة [٨].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد [٩].
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن
[٢] الاسراء ١٧ : ٧٨.
[٣] هود ١١ : ١١٤.
[٤] البقرة ٢ : ٢٣٨.
[٥] في العلل : وصلاة العصر.
[٦] كتب المصنف على الهمزة علامة نسخة.
[٧] الفقيه ١ : ١٢٤ / ١.
[٨] علل الشرئع : ٣٥٤ / ١.
[٩] التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٤.