وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٦ - ٥٣ ـ باب استحباب فتح العيون عند الوضوء
٥٣ ـ باب استحباب فتح العيون عند الوضوء ، وعدم وجوب
ايصال الماء الى البواطن.
[١٢٨٧] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم [١].
ورواه أيضاً في ( المقنع ) مرسلا [٢].
وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف وأبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريج ، عن عطا ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وذكر مثله [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
الباب ٥٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٣١| ١٠٤.
[١] جاء في هامش المخطوط ما نصه : « نقل الشيخ الاجماع على عدم استحباب ايصال ماء الوضوء الى داخل العينين ، وقال الشهيد : لا منافاة بين الأمرين لعدم التلازم بين فتح العينين وايصال الماء الى داخلهما ، قال الشيخ بهاء الدين : ولا يبعد ترتب الثواب على رؤية أفعال الوضوء » منه قده. راجع الخلاف ١ : ١٤ المسألة ٣٥ والذكرى : ٩٥ ومفتاح الفلاح : ١٦.
[٢] المقنع : ٨.
[٣] ثواب الأعمال : ٣٣ ، وعلل الشرائع : ٢٨٠. وكان في الأصل ( جريح ) بالحاء.
[٤] تقدم في الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
[٥] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب النجاسات.