وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٥ - ٤٥ ـ باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه
أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، مثله [٣].
[١٢٥٩] ٦ ـ وعن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام في الرجل يمسح وجهه بالمنديل؟ قال : لا بأس به.
[١٢٦٠] ٧ ـ وعن أبيه ، عمن ذكره ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التمندل بعد الوضوء؟ فقال : كان لعلي عليهالسلام خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها.
وعن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [١].
[١٢٦١] ٨ ـ وبإسناده ، قال : كانت لعلي عليهالسلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه ، إذا توضأ يتمندل بها.
[١٢٦٢] ٩ ـ وعن الوشاء ، عن محمد بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كانت لأمير المؤمنين عليهالسلام خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة ، ثم يعلقها على وتد ولا يمسه غيره.
أقول : أحاديث التمندل تحتمل التقية ، وتحتمل إرادة نفي التحريم ، وبعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة.
[٣] المحاسن : ٤٢٩|٢٥٠.
٦ ـ المحاسن : ٤٢٩|٢٤٦.
٧ ـ المحاسن : ٤٢٩|٢٤٧.
[١] المحاسن : ٤٢٩|٢٤٧.
٨ ـ المحاسن : ٤٢٩|٢٤٨.
٩ ـ المحاسن : ٤٢٩|٢٤٩.