وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦١ - ٣٨ ـ باب عدم جواز المسح على الخفين
أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويفهم مما مر أن هذا منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة ، على تقدير كون النعلين غير عربيين [١].
[١٢٢٠] ١٤ ـ قال : وروت عائشة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره.
[١٢٢١] ١٥ ـ قال : ولم يعرف للنبي صلىاللهعليهوآله خف إلا خفا أهداه له النجاشي ، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا ، فمسح النبي صلىاللهعليهوآله على رجليه وعليه خفاه ، فقال الناس : إنه مسح على خفيه ، على أن الحديث في ذلك غير صحيح الإسناد.
[١٢٢٢] ١٦ ـ قال : وسئل موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون خفه مخرقا فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه ، أيجزيه؟ فقال : نعم.
وقد تقدم من طريق الكليني والشيخ [١].
[١٢٢٣] ١٧ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ، أنه كتب إلى المأمون : ثم الوضوء كما أمر الله ـ إلى أن قال ـ ومن [١] مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله ، وترك فريضته وكتابه.
[١٢٢٤] ١٨ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليهالسلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية.
[١] تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.
١٤ ـ الفقيه ١ : ٣٠|٩٦.
١٥ ـ الفقيه ١ : ٣٠|٩٧ في ضمن الحديث.
١٦ ـ الفقيه ١ : ٣٠|٩٨.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الوضوء.
١٧ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢١ ـ ١٢٣|١.
[١] في المصدر : وان.
١٨ ـ الخصال : ٦١٤.