وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٧ - ٣٨ ـ باب عدم جواز المسح على الخفين
٣٨ ـ باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة شديدة أو
تقية عظيمة
[١٢٠٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : ( في مسح الخفين ) [١] تقية؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج.
قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله [٢].
ورواه الصدوق مرسلا عن العالم عليهالسلام [٣].
[١٢٠٨] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المريض ، هل له رخصة في المسح؟ فقال : لا.
أقول : هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقة ، فلا يجوز العدول إلى مسح الخفين لما يأتي [١].
[١٢٠٩] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
الباب ٣٨
فيه ٢٠ حديثا
١ ـ الكافي ٣ : ٣٢|٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الأشربة المحرمة.
[١] في نسخة : المسح على الخفين ، ( منه قده ).
[٢] التهذيب ١ : ٣٦٢|١٠٩٣ ، والاستبصار ١ : ٧٦|٢٣٧.
[٣] الفقيه ١ : ٣٠|٩٥.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٢|١.
[١] يأتي في الحديث ٥ من نفس الباب.
٣ ـ الكافي ٨ : ٥٨|٢١ الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.