وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥ - ٤ ـ باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإنبات مطلقا
[٧٩] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ـ قال : يا علي ، لا يتم بعد احتلام.
[٨٠] ١٠ ـ قال : وفي خبرآخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.
[٨١] ١١ ـ وفي ( الخصال ) : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن الحضرمي ، عن ابراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن ابن ظبيان [١] قال : أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت [٢] فأمر برجمها ، فقال علي عليهالسلام : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ؟!
[٨٢] ١٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم.
أقول : هذا محمول على حصول الاحتلام أو الإنبات للغلام في الثلاث
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٠|١.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٧٦.
١١ ـ الخصال : ٩٣|٤٠ و ١٧٥|٢٣٣ أورده المصنف باختصار.
[١] في المصدر : عن أبي ظبيان.
[٢] في المصدر : فجرت ، بدل ( زنت ).
١٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٠|١٥٨٨.