وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٥ - ٢٣ ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.
[١٠٧٨] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثم قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه [١] ، ثم مسحهما إلى الأصابع.
أقول : حمله الشيخ على التقية.
[١٠٧٩] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة ، من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.
أقول : حمله الشيخ على التقية كالذي قبله ، قال : لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول بإستيعاب الرجل ، وهو خلاف الحق على ما بيناه.
[١٠٨٠] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : مسح أمير المؤمنين عليهالسلام على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
ورواه الشيخ كما يأتي [١].
٦ ـ التهذيب ١ : ٨٢|٢١٥ ، والاستبصار ١ : ٦٢|١٨٥.
[١] في نسخة : قدمه ، ( منه قده ).
٧ ـ التهذيب ١ : ٨٢|٢١٥ ، وألاستبصار ١ : ٦١|١٨١.
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٧|٨٦.
[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ والحديث ١١ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.