وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١ - ١٢ ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلا لضرورة
أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على جواز ترك الاستبراء ، إن شاء الله [٦]. وتقدم ما يدل على الاستحباب [٧] ، ويأتي ما يدل عليه [٨].
١٢ ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلا لضرورة ، وكذا مس
الذكر باليمين وقت البول
[٨٤٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يستنجي الرجل بيمينه.
[٨٤٣] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء.
[٨٤٤] ٣ ـ قال الكليني : وروي أنه إذا كانت باليسار علة.
ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٨٤٥] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليهالسلام : الاستنجاء باليمين من الجفاء.
[٨٤٦] ٥ ـ قال : وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة.
[٦] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
[٧] تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.
[٨] يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
الباب ١٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧|٥.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧|٧.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٧|ذيل الحديث ٧.
[١] التهذيب ١ : ٢٨|٧٣ و ٧٤.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٩|٥١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة.
٥ ـ الفقيه ١ : ١٩|٥٢.