وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - ٩ ـ باب وجوب الاستنجاء ، وازالة النجاسات ، للصلاة
[٨٣١] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم [١].
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله [٣].
[٨٣٢] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً ، إذا لم يكن الماء.
[٨٣٣] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الوضوء الذي افترضه [١] الله على العباد لمن جاء من الغائط ، أو بال؟ قال : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثم يتوضأ مرتين مرتين.
[٨٣٤] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤|١٢٥ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٥١|١٤٧.
[١] الكافي ٣ : ١٨|١٢.
[٢] الفقيه ١ : ٢١ |٦٢.
[٣] علل الشرائع : ٢٨٦|٢.
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٥|١٢٦ ، والاستبصار ١ : ٥٢|١٤٨.
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٧|١٣٤.
[١] في نسخة « افترض ». ( منه قده ).
٦ ـ التهذيب ١ : ٥٠|١٤٧ ، والاستبصار ١ : ٥٧|١٦٦ ، وأورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.