وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - ١٥ ـ باب أن أكل ما غيرت النار ، بل مطلق الأكل ،
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٧٦٢] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : هل يتوضأ من الطعام ، أو شرب اللبن ، ألبان البقر ، والإبل ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها؟ فقال : لا يتوضأ منه.
[٧٦٣] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال : ليس عليك فيه وضوء ، إنما الوضوء مما يخرج ، ليس مما يدخل.
[٧٦٤] ٤ ـ عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل توضأ ، ثم أكل لحما ، وسمنا [١] ، هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال : نعم ، وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ، ويتمضمض ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي وقد أكل اللحم من غيرأن يغسل يده ، وإن كان [٢] لبنا لم يصل حتى يغسل يده ، ويتمضمض.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وعلى كل حال ، يدك على نفي نقض الوضوء.
[٧٦٥] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين فى ( العلل ) : عن أبيه ومحمد بن
[١] التهذيب ١ : ٢٦٤|٧٧١ ، والاستبصار ١ : ١٧٨|٦٢٠.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٥٠|١٠٣٥ ، والاستبصار ١ : ٩٦|٣١٢.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٠|١٠٣٤.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٠|١٠٣٣ ، والاستبصار ١ : ٩٦|٣١٣.
[١] في نسخة : أو سمكاً ( منه قده ).
[٢] وفي نسخة : أكل ( منه قده ).
٥ ـ علل الشراثع : ٢٨٢| ١.