وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - ١٤ ـ باب أن تقليم الأظفار ، والحلق ، ونتف الابط ، وأخذ الشعر ، لا ينقض الوضوء
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون على طهر ، فياخذ من أظفاره ، أو شعره ، أيعيد الوضوء؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال : قلت : فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم ، وقولوا : هكذا السنة.
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٧٥٥] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يقلم أظفاره ، ويجز شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ، ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : با زرارة ، كل هذا سنّة ، والوضوء فريضة ، وليس شيء من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، مثله [١].
[٧٥٦] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أخذ من أظفاري ، ومن شاربي ، وأحلق رأسي ، أفأغتسل؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فامسح على أظفاري الماء؟ فقال [١] : هو طهور ، ليس عليك مسح.
[١] التهذيب ١ : ٣٤٥|١٠١٠ ، والاستبصار ١ : ٩٥|٣٠٧.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦|١٠١٣ ، والاستبصار ١ : ٩٥|٣٠٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.
[١] الفقيه ١ : ٣٨|١٤٠.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦|١٠١٢ ، والاستبصار ١ : ٩٥|٣٠٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام ، والحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الجنابة ، والحديث ٢ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.
[١] في المصدر زيادة : لا.