وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - ١٢ ـ باب أن المذي ، والوذي ، والودي ، والإنعاظ ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شيء منها الوضوء
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، نحوه [٣].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [٤] والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٥].
[٧٢٧] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ؟ قال : لا يقطع صلاته ، ولا يغسله من فخذه ، إنه لم يخرج من مخرج المني ، إنما هو بمنزلة النخامة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله [١].
[٧٢٨] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلا ما أصاب الثوب منه ، إلا في الماء الأكبر.
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٧٢٩] ٥ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن
[٣] التهذيب ١ : ٢١|٥٢ والإستبصار ١ : ٩٤|٣٠٥. وفيهما الى قوله : من الحبائل.
[٤] علل الشرائع : ٢٩٥|١.
[٥] علل الشرائع : ٢٩٦| ٣.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠|٤.
[١] علل الشرائع : ٢٩٦|٢.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤|٦ ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.
[١] التهذيب ١ : ١٧|٤١ والإستبصار ١ : ٩١|٢٩٤.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٧|٤٠ ، والإستبصار ١ : ٩١|٢٩٣.