وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧ - ١٠ ـ باب استحباب نضح أربع أكف من الماء لمن خشي عود ماء الغسل
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر؛ نحوه [١].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، نحوه [٢].
ورواه ابن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب؛ نحوه. إلى قوله : ثم مسح جلده بيده قال : ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى[٣].
أقول : حكى المحقق في ( المعتبر ) في تفسيرنضح الأكف قولين : أحدهما : أن المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها؛ فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه إلى الماء ، والثاني : أن المراد به بل جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء [٤].
قال صاحب المنتقى : وعجز الخبر صريح في نفي البأس ، فحكم النضح للاستحباب وأمره سهل ، وكون متعلقه الأرض هو الأرضى [٥].
[٥٥٤] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدثني ، صاحب لي ثقة [١] أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء ، والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع؟
[١] التهذيب ١ : ٣٦٧|١١١٥.
[٢] قرب الاسناد : ٨٤.
[٣] السرائر : ٤٨٥.
[٤] المعتبر : ٢٢ باختلاف يسير س في اللفظ.
[٥] المنتقى : ١|٦٨.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٧|١٣١٨ ، والاستبصار ١ : ٢٨|٧٢.
[١] في هامش المخطوط « الظاهر أن الذي وثقه أبن مسكان هو محمد بن ميسر ، والله أعلم » ( منه قده ).