وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥ - ٥ ـ باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا
الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم ، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص.
٤ ـ باب حكم الريق
[٥٢٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : لا يغسل بالبزاق شيء غيرالدم.
[٥٢٥] ٢ ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.
[٥٢٦] ٣ ـ محمد بن يعقوب قال : روي أنه لا يغسل بالريق شيء إلاّ الدم.
أقول : يجب حمل هذه الأخبار على التقية ، أو على جواز إزالة الدم بالريق ـ وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء ـ لما سبق وغيره [١].
٥ ـ باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا ،
وكذا المائعات
[٥٢٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣|١٣٣٩.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٥|١٣٥٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٩|٨.
[١] لما سبق في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٨٥|٣٦٠ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب له من كتاب التجارة. وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.