وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠ - ١٩ ـ باب ما ينزح للفأرة ، والوزغة ، والسام أبرص ، والقرب ونحوها
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبدالله عليهالسلام إلا أنه قال : دلو واحد [١].
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن يعقوب بن عثيم ، نحوه [٢].
[٤٨٥] ١٠ ـ وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة.
[٤٨٦] ١١ ـ وفي بعضها خمس دلاء.
[٤٨٧] ١٢ ـ وفي حديث ينزح الماء كله. وحمله الشيخ على التغير.
[٤٨٨] ١٣ ـ وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه [١].
[٤٨٩] ١٤ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : انزح من مائها سبع دلاء ، ثم توضّأ ولا بأس.
قال : وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ، ولا بأس.
[٤٩٠] ١٥ ـ وسيأتي في حديث منهال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الأمر
[١] الفقيه ١ : ١٥|٣٠.
[٢] التهذيب ١ : ٤١٩|١٣٢٥.
١٠ ـ تقدم في الحديثين ١٢ ، ١٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
وفي الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
وفي الأحاديث ٣ ، ٤ ، ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
وفي الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب.
١١ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
١٢ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
١٣ ـ تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب ، وفي آخر الحديث ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
[١] في هامش المخطوط : «قد تقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شيء للفأرة وغيرها» ( منه قده ).
وتقدم في الأحاديث ٩ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
١٤ ـ مسائل علي بن جعفر ١٩٨|٤٢٢.
١٥ ـ يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.