وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩ - ١٩ ـ باب ما ينزح للفأرة ، والوزغة ، والسام أبرص ، والقرب ونحوها
على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين.
[٤٨٢] ٧ ـ وعن الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر ، قال : إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.
[٤٨٣] ٨ ـ وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السام أبرص ( يقع في البئر) [١] ، فقال : ليس بشيء ، حرك الماء بالدلو ( في البئر ) [٢].
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن جابر بن يزيد [٣] والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، مثله [٤].
قال الشيخ : الخبر الأول محمول على الاستحباب ، لأن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك.
[٤٨٤] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : بئر يخرج في مائها قطع جلود؟ قال : ليس بشيء ، إن الوزغ ربما طرح جلده. وقال : يكفيك دلو من ماء.
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٤٥|٧٠٧ ، والاستبصار ١ : ٤١|١١٤ والفقيه ١ : ١٥|٣٢ ، وتقدم بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٤٥|٧٠٨ ، والاستبصار ١ : ٤١|١١٥.
[١] في نسخة : في البئر ليس قربه ( هامش المخطوط ). وفي المصدر : في الماء.
[٢] ليس في المصدر.
[٣] الفقيه ١ : ١٥ |٣١.
[٤] الكافي ٣ : ٥|٥.
٩ ـ الكافي ٣ : ٦|٩.