وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨ - ١٩ ـ باب ما ينزح للفأرة ، والوزغة ، والسام أبرص ، والقرب ونحوها
[٤٧٨] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء.
وتقدم حديث اخر مثله [١]. قال الشيخ : ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت ، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق [٢].
[٤٧٩] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كله.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، لأن الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.
[٤٨٠] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الفأرة والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في الماء [١] فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
أقول : المراد بهذا استحباب الاجتناب ، لا للنجاسة ، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق [٢].
[٤٨١] ٦ ـ وقد تقدم في حديث ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ما يدل
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٥|٦٨٠ و ٢٣٨ |٦٩٠.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
[٢] لما سبق في الحديث ١ ، ٢ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٩|٦٩٢ ، والاستبصار ١ : ٤٠|١١١.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٨|٦٩٠ ، والاستبصار ١ : ٤١|١١٣.
[١] في نسخة : البئر ، ( منه قده ).
[٢] راجع الفقيه ١ : ١٥|٣٠ ـ ٣٢.
٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.