وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣ - ٩ ـ باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة
وروى الذي قبله عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلا أنه قال : وإلى الركبة وأقل ، قال : توض. أقول : هذا محمول على بلوغ الكريَّة ، لما تقدم [٥].
[٤٠٤] ١٤ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام إنا نسافر ، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ، ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدابة ، وتروث؟ فقال : إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ، يعني أفرج الماء بيدك ، ثم توضأ ، فإن الدين ليس بمضيق ، فإن الله يقول : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [١].
أقول : مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر غالبا ، أو محمول على الكر ، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر [٢].
[٤٠٥] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير ، يجتمع فيه ماء السماء ، ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإنسان من بول ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب : لا توضأ [١] من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
أقول : هذا محمول على بلوغ الكرية ، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة ، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء.
[٤٠٦] ١٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن زكار بن فرقد ،
[٥] تقدم في الأحاديث : ١ ـ ٧ والحديث ١١ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ١ : ٤١٧|١٣١٦ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢٢|٥٥.
[١] الحج ٢٢ : ٧٨.
[٢] مر في الباب ٦ من هذه الأبواب.
١٥ ـ التهذيب ١ : ١٥٠|٤٢٧ و ٤١٨|١٣١٩ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٩|١١.
[١] في التهذيب والاستبصار : فلا تتوضأ.
١٦ ـ التهذيب ١ : ٣٩|١٠٤ و ٤١٦|١٣١٤ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢١|٥٢.