وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠ - ٣ ـ باب نجاسة الماء بتغير طعمه ، أو لونه
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فارة ، أو جرذ ، أو صعوة [١] ميتة؟ قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ، ولا تتوضأ ، وصبها ، وإن كان غيرمتفسخ فاشرب منه ، وتوضأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرة ، وحب الماء ، والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء.
قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء ، تفسخ فيه أولم يتفسخ ، إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء[٢].
[٣٤٤] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كان الماء أكثر من راوية ، وذكر بقية الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : حمله الشيخ على أن المراد إذا بلغ حد الكر ، وكذلك أوعية الماء ، حملها على أنها تسع الكر ، لما يأتي من المعارضات الصريحة [٢].
مع احتمال هذا وأمثاله للتقية فيمكن حمله عليها.
[٣٤٥] ١٠ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير.
[١] الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس ( مجمع البحرين ١ : ٢٦٢ ).
[٢] في هامش المخطوط ، منه قده : « يمكن حمل وجه الشبه بين الراوية والجرة وما بعدها على الحكم الأول من حكمي الراوية دون الثاني ويقربه أن لفظة ذلك إشارة إلى البعيد دون القريب ».
٩ ـ الكافي ٣ : ٢|٣.
[١] التهذيب ١ : ٤٢|١١٧ ، والاستبصار ١ : ٦|٤.
[٢] يأتي في الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.
١٠ ـ الكافي ٣ : ٥|٢.