تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - مسألة ١ في قتل العمد حيث تتعين الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل
..........
كذلك لأنه من الجمع الدلالي المقبول عند العقلاء و لو في خصوص مقام التقنين و الموضوع للاخبار العلاجية هو الخبران المختلفان أو المتعارضان (و أمثالهما من التعبيرات غير المتحققة في مقام الجمع الدلالي كما إن الرواية المتعرضة لأزيد من حكم واحد إذا كانت محمولة على التقية بالإضافة إلى بعض الأحكام لا تكون فاقدة للحجية و الاعتبار بالإضافة إلى أزيد منه.
و أمّا الثاني فهو مائتا بقر و لا خلاف فيه و مجرد تحقق اسمه يكفي و لا تعتبر المسنّة و لا الفحولة و لا الأُنوثة و لذا قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) لم أجد من اعتبر الفحولة هنا و لا الأُنوثة إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسيّة لا التأنيث كتمر و تمرة كما هو واضح.
و أمّا الثالث فهو ألف شاة و قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل استظهر من كتب متعددة الإجماع عليه و قال: كما لا خلاف أجده في إجزاء مسمّاها من غير فرق بين الذكر و الأُنثى.
نعم في الروايتين المتقدمتين و بعض روايات أُخر مكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم و عليه يبلغ عدد الغنم بألفي من الغنم و الشاة لكن الإجماع و التسالم على خلافه فاللازم الحمل على التقية خصوصاً مع اعتبار الترتيب الموجود في الروايتين.
و أمّا الرابع فهو مائتا حلّة أو مائتا حلّة من برود اليمن كما عرفت في عبارة الشرائع نعم في محكي السرائر أو نجران و على أي فأصل الحكم مفروغ عنه و عن الغنية و ظاهر المبسوط و السرائر و التحرير و غيرها الإجماع عليه و ذكر في الجواهر: إني لم أجد في النصوص ما يدل عليه سوى صحيح عبد الرحمن: سمعت ابن أبي ليلى