تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - مسألة ٦ لو قطع لسانه جان فأذهب بعض كلامه ثم قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي
[مسألة ٥ لو لم يذهب الحروف بالجناية لكن تغير بما يوجب العيب]
مسألة ٥ لو لم يذهب الحروف بالجناية لكن تغير بما يوجب العيب فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً أو تغيّر حرف بحرف آخر و لو كان صحيحاً لكن يعدّ عيباً فالمرجع الحكومة (١).
[مسألة ٦ لو قطع لسانه جان فأذهب بعض كلامه ثم قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي]
مسألة ٦ لو قطع لسانه جان فأذهب بعض كلامه ثم قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الاولى إلى ما بقي بعدها فلو ذهب بجناية الأول نصف كلامه فعليه نصف الدية ثم ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف أي الربع و هكذا (٢).
(١) لو لم يذهب أصل الحروف بسبب الجناية لكن تغير اللسان بها بما يوجب العيب فصار الشخص معيوباً و لو بالإضافة إلى التكلم من جهة ما ذكر فالظاهر إنه لا تقدير فيه شرعاً بل المرجع الحكومة قال في الجواهر و ربما احتمل لزوم دية الحرف في صورة بقائه غير صحيح و أورد عليه بأن الحكومة أعدل منه كما إنها كذلك لو صار بالجناية ناقصاً عن الإتيان بالمرتبة العليا منها انتهى.
(٢) الوجه في مفروض المسألة بناءً على ما مرّ واضح فإنه لو ذهب بجناية الأول نصف كلامه فعليه نصف الدية فإن ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي من الحروف التي يصح له التكلم بها فعليه نصف هذا النصف و معلوم إن نصف النصف يساوي الربع و هكذا في الفروض الأُخر نعم هنا قول باعتبار أكثر الأمرين من المقطوع و الذاهب من الكلام مع اختلافهما فلو قطع الأول ربع اللسان فذهب نصف الكلام كان عليه نصف الدية فإن قطع آخر بقيته فذهب ربع الكلام فعليه ثلاثة أرباعها و هكذا و لكن