تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٣ - مسألة ٣ لو عولج فصلح و لم يبق من آثار الجناية شي ء فمائة دينار
[مسألة ٢ لو عولج و بقي على الاحديداب فالدية كاملة]
مسألة ٢ لو عولج و بقي على الاحديداب فالدية كاملة و كذا لو بقي من آثار الكسر شيء بأن لا يقدر على المشي إلّا بعصا أو ذهب بذلك جماعه أو مائه أو حدث به سلس و نحو ذلك (١).
[مسألة ٣ لو عولج فصلح و لم يبق من آثار الجناية شيء فمائة دينار]
مسألة ٣ لو عولج فصلح و لم يبق من آثار الجناية شيء فمائة دينار (٢).
يخفى عليك إن المدار على كل ما انساق من قوله (عليه السّلام) في الصلب .. و فيما كان منه في البدن واحد من الجناية عليه نفسه و اللَّه العالم.
(١) أمّا لو عولج و بقي على الاحديداب فالدليل على ثبوت الدية الكاملة ما دل على ترتبها على مطلق الاحديداب و أمّا لو بقي من آثار الكسر شيء فقد عرفت في ذلك عبارة كاشف اللثام و عرفت إن الأقوى في صورة عدم ذهاب المنفعة كما إذا ذهب مائه دون جماعة هي الحكومة كما اختاره صاحب الجواهر و إن كان في مثاله تأملًا.
(٢) لو لم يبق من آثار الجناية شيء و عولج فصلح كاملًا فالدية مائة دينار كما في رواية ظريف إن انكسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و إن عثم فديته ألف دينار [١]. و عن جمع من الكتب الفقهية القديمة و المتوسطة بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ثبوت ثلث الدية و في بعض الروايات في بعض الموارد التي عرض لها الكسر و جبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس أو خمس دية اليد و لكن
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح ١.