تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٢ - مسألة ٥ تضمن العاقلة دية الخطاء
[مسألة ٥ تضمن العاقلة دية الخطاء]
مسألة ٥ تضمن العاقلة دية الخطاء و قد مرّ أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثاً من غير فرق بين دية الرجل و المرأة، و الأقرب إن حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جاء في مطلق الخطاء من النفوس و جنايات أُخر (١).
قال ما دون السمحاق أجر الطبيب [١] من دون التعرض للموضحة و ما زاد و إن كان يبعد كونها رواية أُخرى فتدبر.
(١) أمّا اختصاص ضمان العاقلة بدية الخطاء فقد مرّ في أول بحث العاقلة و في السابق أيضاً فلا يفيد.
و أمّا أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثاً فقد مرّ أيضاً الكلام فيه و ينبغي البحث هنا في أمرين:
أحدهما إنه لا فرق بين دية الرجل الحر المسلم التي تكون ديته كاملة و بين غيره كدية المرأة و دية الذمي الذين تكون ديتهما ناقصة و عن الشافعي في أحد وجهيه اعتبار الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي و النصراني عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي تحلّ في السنة الأُولى و ما زاد كدية المرأة تحلّ في سنتين في الأُولى بقدر الثلث و الباقية في الثانية و لكن الظاهر إنه لا فرق بمقتضى إطلاق الأدلة في الحلول في ثلاث سنين كما أفاده الماتن (قدّس سرّه).
ثانيهما جريان حكم الدية في الأرش و عدمه فقد قال في المبسوط يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كان ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالّا
[١] الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الخامس، ح ٢.