تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - مسألة ٦ في ذكر العنين ثلث الدية
[مسألة ٦ في ذكر العنين ثلث الدية]
مسألة ٦ في ذكر العنين ثلث الدية و كذا في قطع الأشل و في قطع بعضه بحسابه و لا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة (١).
(١) في ذكر العنين ثلث الدية وفاقاً للمشهور بل كافة المتأخرين بل عن الخلاف الإجماع عليه نعم حكي عن القاضي و أبي علي الدية الكاملة و لعلّه مضافاً إلى انصراف النصوص الواردة في الذكر المتقدمة عن ذكر العنين لرواية السكوني المتقدمة التي وقع الاختلاف في نقلها من جهة الدية أو ثلث الدية و لكن المشهور ألحقوا العنين بالأشل الذي فيه ثلث الدية و منه يعلم إنه لو قطع الأشل لا يكون فيه إلّا الثلث.
قال في الجواهر و المراد بالأشل هنا الذي يكون منبسطاً أبداً فلا ينقبض و لو في الماء البارد أو يكون منقبضاً أبداً فلا ينبسط و لو في الماء الحار و إن التذ صاحبه و أمنى بالمساحقة و أولد.
و كيف كان ففي قطع بعض الأشل أو بعض ذكر العنين بنسبة المساحة و نفى البعد في المتن عن أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة و الوجه فيه هو الفرق بأن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع و ورد بخصوصها الدية بخلافهما لاستواء الجميع في عدم الحشفة مع هذه الكيفية و عدم ورود الدية منهما لخصوص الحشفة هذا و لكن المحكي عن كشف اللثام الترديد في ذلك بالنسبة إلى الأشل للاقتصار على بيان الوجهين فقط و الظاهر ما ذكرنا.