تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - الثالث ما لا يقع عليه الذكاة
[الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة]
الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة ففي كلب الصيد أربعون درهماً و الظاهر عدم الفرق بين السلوقي و غيره و لا بين كونه معلّماً و غيره. و في كلب الغنم عشرون درهماً و في رواية كبش و الأحوط الأخذ بأكثرهما و الأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً، و في كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور على ما حكي و في رواية جريب من برّ و هو أحوط و لا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك فلا ضمان بإتلافه (١).
في زمن الإتلاف كسنة المجاعة و حين الاضطرار تستثنى القيمة من مقدار الضمان و وجهه واضح.
(١) في هذه المسألة وقع التعرض لأمرين:
الأول في إتلاف الكلاب التي يملكها المسلم أيضاً و لا يقع عليها الذكاة بوجه و هي أنواع:
أحدها كلب الصيد و قد وردت فيه طائفتان من الروايات:
إحديهما ما هو الأشهر رواية و فتوى من إنّ فيه أربعين درهماً مثل:
مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال دية كلب الصيد أربعون درهماً و دية كلب الماشية عشرون درهماً و دية الكلب الذي ليس للصيد و لا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي و على صاحبه أن يقبل [١].
و رواية عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في كتاب علي (عليه السّلام) دية كلب
[١] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب التاسع عشر، ح ٤.