تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٩ - مسألة ٢ لا كفارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح
[مسألة ١ لو كان الجنين ذمّيا فهل ديته عشر دية أبيه]
مسألة ١ لو كان الجنين ذمّيا فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية أُمّه فيه تردد و إن كان الأول أقرب (١).
[مسألة ٢ لا كفارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح]
مسألة ٢ لا كفارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح، و لا تجب الدية كاملة و لا الكفارة إلّا بعد العلم بالحياة و لو بشهادة عادلين من أهل الخبرة و لا اعتبار بالحركة إلّا إذا علم أنها اختيارية و مع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية (٢).
عن جعفر عن علي (عليهم السّلام) إنه قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أُمّه [١] و العمل على الأول. و الظاهر إنه لا يوجد فيه خلاف بل عن الخلاف الإجماع عليه هذا و في رواية مسمع التي في سندها سهل بن زياد [٢] مثل رواية السكوني لكن الأصحاب أعرضوا عن ظاهرهما.
نعم عن قواعد العلّامة: الأقرب حمله على ما لو كانت مسلمة أي كانت ذمية فأسلمت قبل الجناية و الإسقاط و أورد عليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بأن المتجه حينئذ كون ديته ثابتة لكونه بحكم المسلم إلّا على القول بأن دية الأُنثى خمسون و ربما احتمل القول بالتفصيل هنا و الفرق في جنين الذمي بين ذكره و أُنثاه و حمل الخبر على الأُنثى و ربما احتمل الحمل على حربيّة الأب و الأولى اطراحها انتهى.
(١) قد تقدم البحث عن هذه المسألة في ذيل المسألة السابقة و تقدم نقل عبارة الشرائع المتضمنة لإيراد رواية في هذا الباب فراجع و تأمل.
(٢) يقع الكلام في هذه المسألة في أمرين:
[١] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثمانية عشر، ح ٣.
[٢] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثمانية عشر، ح ١.