تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠ - مسألة ٥ شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً
[مسألة ٤- لو ضربه بعصاء لم يقلع عنه حتى مات فهو عمد]
مسألة ٤- لو ضربه بعصاء لم يقلع عنه حتى مات فهو عمد و إن لم يقصد به القتل، و كذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدة لا يحتمل فيها البقاء، و لو رماه فقتله فهو عمد و إن لم يقصده. (١)
[مسألة ٥ شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً]
مسألة ٥ شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل، كما لو ضربه تأديباً بسوط و نحوه فاتفق القتل، و منه علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج. و منه الختان إذا تجاوز الحدّ، و منه الضرب عدواناً بما لا يقتل به غالباً من دون قصد القتل. (٢) و لم يكن مقروناً بقصد القتل أيضاً، كما لو ضربه بالعصا مع عدم ترتب القتل عليه نوعاً و عدم كونه مريداً للقتل و قاصده كما لو ضربه بعصاً كذائي بقصد التأديب و التزكية لكن صار مؤثراً في حصول القتل فالظاهر عدم كونه قتل العمد الموجب للقصاص أو شبه عمد موضوعاً لترتب الدّية فيه على نفسه بل قتل خطائي مؤثر في ثبوت الدّية على العاقلة، و عليه فيكون موضوعاً للبحث عنه في كتاب الديات كما لا يخفى.
(١) فإنّ عدم القلع عنه حتى مات، و المنع من الطعام أو الشراب في المدة المذكورة، و كذا الرّمي مما يتحقق به القتل فهو مقصود و إن لم يقصد القتل.
(٢) عدم كونه عمداً انما هو لأجل إنه لم يكن قاصداً للقتل و لم يكن سبباً له نوعاً و كذا في مسألة علاج الطبيب و الختان و الضرب المذكورين.