تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٩ - مسألة ٨ كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين و الرجلين و المنافع ففيه من المرأة ديتها
[مسألة ٨ كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين و الرجلين و المنافع ففيه من المرأة ديتها]
مسألة ٨ كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين و الرجلين و المنافع ففيه من المرأة ديتها و كذا من الذمي ديته و من الذمية ديتها (١).
القواعد على إشكال و في الجواهر: و لعلّه من عموم الفتاوي و كثير من النصوص، و من إن الأصل في ديات أعضائها و جراحاتها أن تكون على النصف مطلقاً قبل بلوغ الثلث و بعده و إنما علم استثناء ما قبله إذا كان الجاني رجلًا لاختصاص أكثر الأخبار به بل في المسالك عن بعضهم اختياره قال و لعل الأول أقوى، و وجهه ما عرفت من العموم أو الإطلاق.
أقول إلّا في مثل النافذة الذي عرفت اختصاص دليله بالرجل.
ثانيهما ورود الرواية المعروفة في باب حرمة القياس و إن السّنة إذا قيست محق الدين في هذا المقام و إن الأُنثى إذا قطعت إصبع منها يكون فيه مائة دينار و إذا قطعت اثنتان يكون فيه مائتان و إذا قطعت ثلاثاً يكون فيها ثلاثمائة و أمّا إذا قطعت أربع ينحطّ إلى مائتين و لا مجال للقياس و الحكم بثبوت أربعمائة كما هو المعروف.
ثم إن الحكم في القصاص في أعضاء المرأة و جراحاتها من جهة الرد و عدمه قد ذكر تفصيله في كتاب القصاص فراجع.
(١) كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين و الرجلين و المنافع ففيه من المرأة ديتها و كذا من الذمي و الذمية ديتهما و هي ثمانمائة درهم و في الذمية نصفه نعم في مثل النافذة عرفت اختصاص الدليل بالرجل و قد مرّ الكلام في ذلك مفصلًا فراجع.