تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٩ - مسألة ٣ لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقايسة
[مسألة ٢ لو ادعى نقص الشم فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة]
مسألة ٢ لو ادعى نقص الشم فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة و شهادة العدلين من أهل الخبرة فهو و إلّا فلا يبعد الاستظهار بالايمان و قضى بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش (١).
[مسألة ٣ لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقايسة]
مسألة ٣ لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقايسة بشامة أبناء سنّه كما في البصر و السمع لا يبعد القول به (٢).
(١) لو ادعى المجني عليه نقص الشم لا أصل ذهابه فإن أمكن إثبات دعواه بما ذكرنا من الآلات الحديثة و شهادة العدلين من أهل الخبرة فهو و إلّا فكما قيل كما في المبسوط على ما حكي يحلف إذ لا طريق إلى البينة و يوجب له الحاكم بما يؤدي إليه اجتهاده و ظاهر العلّامة في محكي القواعد إنه من اللوث فيعتبر فيه حينئذ الايمان و هو لا يخلو من نظر كما في الجواهر لأن الأصل براءة الذمة و حلف المدعي مخالف للأصل المقتصر فيه على المتيقن هذا و لكن ثبوت الدعوى بدون الايمان أيضاً كذلك فالظاهر ما أُفيد في المتن.
(٢) لو أمكن إثبات مقدار النقص بسبب الامتحان و المقايسة بشامة أبناء سنّه كما في البصر و السمع لا يبعد القول به و إن كان أصل إثبات دعوى النقص قد عرفت طريقه في المسألة الثانية لكن إثبات مقداره مشكل خصوصاً مع كون الافراد متفاوتة في هذه الجهة لكن الظاهر إنه لا طريق إلى إثباته من غير ذلك كما لا يخفى.