تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - مسألة ٤ لا فرق في الأسنان بين أبيضها و أصفرها و أسودها إذا كان اللون أصلياً
..........
الحديث [١]. و ضعفها منجبر بالشهرة و رواية الحكم بن عتيبة المشتملة على قول أبي جعفر (عليه السّلام) و كلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح [٢]. بناءً على إنه شلل أو حيث يتحقق فيه الشلل كما إنه يدل على الربع رواية عجلان عن الصادق (عليه السّلام) قال في دية السن الأسود ربع دية السن [٣]. و لكنها مع ضعفها و ندرة القائل بها تقصر عن مقاومة ما عرفت فالأحوط ما أُفيد في المتن.
بقي الكلام في انصداع السنّ بلا سقوط و قد قوى في المتن فيه الحكومة و قد جعلها المحقق في الشرائع الأشبه و لكن المحكي عن الشيخين و ابن حمزة و الفاضل بل في محكي الروضة و غيرها النسبة إلى المشهور ثبوت ثلثي الدية و يستفاد من بعض الكلمات ثبوت رواية عليه و قال المحقق في الشرائع و في الرواية ضعف لكن قد اعترف غير واحد ممن تأخر عنه بعدم العثور عليها و على أي فبعد الثبوت لا تعلم صحة الرواية و المفروض إنه لا جابر لها فيقوى في النظر حينئذ الحكومة كما قواها في المتن و دعوى إنّ الأصح مجبورية الرواية سنداً و دلالة مدفوعة بأن أصل وجودها غير معلوم و الدلالة غير قابلة للانجبار بوجه نعم في كتاب ظريف فان انصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا [٤] لكن الثانية غير معتبرة و الأولى غير مقاومة كما عرفت على إنه لم يوجد عامل بهما في هذا المورد أصلًا كما لا يخفى.
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث و الأربعون، ح ٢.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح ١.
[٣] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأربعون، ح ٣.
[٤] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن، ح ١.