تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٦ - مسألة ٤ لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا فالضمان على الجميع
[مسألة ٣ لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره]
مسألة ٣ لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره فهل الضمان على الأول للسبق أو على الثاني أو عليهما؟ احتمالات أرجحها الأول (١).
[مسألة ٤ لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا فالضمان على الجميع]
مسألة ٤ لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا فالضمان على الجميع و الظاهر أنه بالسوية و إن اختلف قواهم (٢).
الضمان بمقتضى السبق في التأثير و إن كان حدوثه متأخراً فضلًا عن المتقدم و المقارن فالوجه في الأحكام في الفروع المذكورة في المتن واضح هذا مع تساويهما في العدوان كما مرّ.
و أمّا لو كان أحدهما عاديا دون الآخر كما لو وضع حجراً في ملكه و حفر المتعدي بئراً فعثر بالحجر و سقط في البئر فالضمان على خصوص الحافر المتعدي في حفر البئر و ذلك لأن مقتضى التأمل في الروايات الواردة في الأسباب الموجبة للضمان ذلك و لا وجه لضمان الواضع الذي وضع الحجر في ملكه في مفروض المثال و الملاك في الموارد المشابهة و الأمثلة المتعددة المتكثرة ما قلنا فلا تغفل.
(١) اختار الأول صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و عن الأردبيلي احتمال اختصاص الضمان بالثاني كما إن المحكي عن القواعد احتمال الاشتراك لاستناد التلف إلى سبب واحد اشتركا فيه و المتلف إنما هو التردي في البئر بما لها من العمق و عن الفخر و الكركي اختياره و الأرجح هو الأول كما في المتن لأنه لا فرق بين التعميق و بين نصب السكين في البئر فإنك قد عرفت إن الضمان فيه على الحافر.
(٢) لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع الحجر السبب للضمان فهو على الجميع