تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - الثاني ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية
[الثاني: ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية]
الثاني: ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسّباع فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش و كذا لو قطع جوارحه أو كسر عظامه مع استقرار حياته، و إن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّاً يوم إتلافه و الأحوط أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه و يوم أدائها و يستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل (١).
بمضمونها، و مقتضى الاحتياط رعاية أكثر الأمرين من الأرش و عشر القيمة يوم الإلقاء فتدبر.
(١) لا فرق بين هذا القسم الذي لا يؤكل لحمه و بين القسم الأول الذي يؤكل لحمه عادة في فروض المسألة و أحكامها إلّا في أن المتلف بالتذكية في القسم الأول قد تكون قيمته بمقدار حال الحياة و فرضه غير بعيد و في هذا القسم لا يكاد يتفق هذا الفرض بعد أن لا يكون أكل لحمه مما يتعارف و لذا يتعين فيه الأرش كما إنه في صورة الإتلاف بغير ذكاة يكون المضمون هو قيمته حيّاً يوم الإتلاف و عرفت الوجه في ذلك و إن مقتضى الاحتياط أكثر الأمرين من القيمة يوم الإتلاف و يوم أداء القيمة كما إنّ وجه الاستثناء المذكور في المتن قد عرفته سابقاً فراجع.