تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - مسألة ١٤ اختلفت الأخبار و الآراء في دية شبيه العمد
..........
جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل [١].
و أمّا الرواية الثالثة فهي ما رواه العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) يقول في الخطاء خمسة و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون حقّة و خمس و عشرون جذعة و قال في شبه العمد ثلاثة و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خلفة و أربع و ثلاثون ثنيّة [٢].
و أمّا الرواية الرابعة فهي رواية معلّى أبي عثمان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: في شبيه العمد المغلظة ثلاثة و ثلاثون حقّة و أربعة و ثلاثون جذعة و ثلاثة و ثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل و من الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل [٣].
أقول و تؤيد الرواية الثانية رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: و الخطاء مائة من الإبل أو ألف من الغنم إلى أن قال: و الدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر و العصا و الضربة و الاثنتين فلا يريد قتله فهي ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنيّة كلّها خلفة من طروقة الفحل و إن كانت من الغنم فألف كبش و العمد هو القود أو رضى ولي المقتول [٤].
[١] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثاني، ح ٤.
[٢] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثاني، ح ١٠.
[٣] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثاني، ح ٩.
[٤] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الأول، ح ١٣.