تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١ - مسألة ٢٥ لو قتل خارج الحرم و التجاء إليه لا يقتصّ منه فيه
[مسألة ٢٥ لو قتل خارج الحرم و التجاء إليه لا يقتصّ منه فيه]
مسألة ٢٥ لو قتل خارج الحرم و التجاء إليه لا يقتصّ منه فيه لكن ضيّق عليه في المأكل و المشرب إلى أن يخرج منه فيقاد منه، و لو جنى في الحرم اقتص منه فيه، و يلحق به المشاهد المشرفة على رأي (١).
و مات فيه أو العكس و الوجه فيه عدم صدق القتل في الحرم الموجب لانتهاكه أصلًا كما لا يخفى.
(١) لو تحقق القتل عمداً خارج الحرم و التجاء القاتل إلى الحرم فراراً عن المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل و لا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها و مجرد الإحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على التغليظ فيما إذا كان المقتول من الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلًا و إن قال به الشافعي على ما حكي عنه في بداية المجتهدين.
المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل و لا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها و مجرد الإحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على التغليظ فيما إذا كان المقتول من الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلًا و إن قال به الشافعي على ما حكي عنه في بداية المجتهدين.
المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل و لا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها و مجرد الإحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على التغليظ فيما إذا كان